السيد عبد الأعلى السبزواري

373

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يوما ولازم ذلك أنّه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور ، فخرج ودخل في شهر آخر ، أن يكون عليه عمرة ثانية والأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضا . وظهر مما ذكرنا إن الاحتمالات ستة : كون المدار على الإهلال ، أو الإحلال ، أو الخروج وعلى التقادير فالشهر إما بمعنى ثلاثين يوما ، أو أحد الأشهر المعروفة ، وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر - ولو قلنا بحرمته - لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة ، فيصح حجه بعدها [ 134 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب العمرة حديث : 3 .